ملخص عن هيئة حقوق المعاقين بكاليفورنيا سلطة بموجب قانون الولاية والقانون الاتحادي

Publications
#5031.11

ملخص عن هيئة حقوق المعاقين بكاليفورنيا سلطة بموجب قانون الولاية والقانون الاتحادي

Tينص القانون على أن جمهورية الكونغو الديمقراطية يمكنها الذهاب إلى الأماكن التي يعيش فيها الأشخاص ذوو الإعاقة. يمكننا التحقيق في الإساءة والإهمال ، وتدريب الناس والتأكد من أن المكان يعامل الناس بشكل صحيح. تشرح هذه الحانة القانون الذي يسمح لجمهورية الكونغو الديمقراطية بالقيام بذلك.

تنصل: هذا المنشور هو معلومات قانونية فقط وليس نصيحة قانونية حول وضعك الفردي. إنه الحالي اعتبارًا من تاريخ النشر. نحاول تحديث موادنا بانتظام. ومع ذلك ، فإن القوانين تتغير بانتظام. إذا كنت تريد التأكد من عدم تغيير القانون ، فاتصل بـ DRC أو مكتب قانوني آخر.

ما هي هيئة حقوق المعاقين بكاليفورنيا؟

هيئة حقوق المعاقين بكاليفورنيا "Disability Rights California" (DRC) هي وكالة مستقلة
خاصة غير ربحية تأسست عام 1978 وفقًا لقانون مساعدة الإعاقة التنموية وقانون وثيقة الحقوق.
42 U.S.C. § 15001 وملحقاتها. ["قانون DD"]. كلف الكونجرس كل ولاية تتلقى أموالًا بموجب قانون التمييز العنصري بإنشاء مثل هذا النظام للدعوة لحماية حقوق ومصالح الأشخاص ذوي الإعاقات التنموية. تعد هيئة DRC نظام حماية ودفاع بولاية كاليفورنيا. كلف الكونجرس كل ولاية تتلقى أموالًا بموجب قانون التمييز العنصري بإنشاء مثل هذا النظام للدعوة لحماية حقوق ومصالح الأشخاص ذوي الإعاقات التنموية. 29 U.S.C. § 794e وملحقاتها ["قانون PAIR"]؛ 42 U.S.C. § 10801 وملحقاتها ["قانون PAIMI"].

في عام 1991، سن المجلس التشريعي في كاليفورنيا تشريعًا يعترف بسلطة هيئة DRC بموجب القانون الفيدرالي، وعدل قانون الولاية ليتوافق مع المتطلبات الفيدرالية. قانون كاليفورنيا للرفاهية والمؤسسات § 4900 وملحقاتها. في عام 2003، تم سن قانون SB 577، مما جعل قانون الولاية متوافقًا مع التوسع اللاحق للقانون واللوائح الفيدرالية. راجع قانون S.B. 577، الملحق 2003-04. Sess. (Cal. 2003).

ما هي الأنشطة التي تشارك فيها هيئة DRC؟

لحماية ومناصرة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، قد تقوم هيئة DRC بما يلي:

  • التحقيق في حوادث الإساءة والإهمال إذا تم الإبلاغ عن الحادث إلى هيئة DRC أو إذا قررت الهيئة أن هناك سببًا محتملًا للاعتقاد بوقوع الحادث.
  • اتباع السبل أو المناهج الإدارية والقانونية وغيرها من سبل الانتصاف المناسبة لضمان حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين.
  • توفير المعلومات والإحالة والتدريب فيما يتعلق بالبرامج والخدمات التي تلبي احتياجات الأفراد المؤهلين، والتدريب على استيفاء الحقوق والخدمات الفردية المتاحة من هيئة DRC.

الوصول إلى مقدمي الخدمات والمرافق والبرامج

تُمنح هيئة DRC وصولاً معقولًا إلى مقدمي الخدمات أو المرافق أو البرامج التي تقدم خدمات الرعاية والعلاج للأشخاص ذوي الإعاقة. يسمح هذا الوصول لهيئة DRC بإجراء تحقيقات بشأن إساءة الاستخدام أو الإهمال، وتوفير المعلومات والتدريب حول حقوق الأفراد ذوي الإعاقة، ومراقبة امتثال مقدم الخدمة أو المنشأة أو البرنامج فيما يتعلق بحقوق متلقي الخدمة وسلامتهم.1 في حالة التحقيقات في إدعاءات سوء المعاملة أو الإهمال، يجب أن تتمتع هيئة DRC بوصول معقول إلى الأفراد ذوي الإعاقة بغير مصاحبة ذويهم، وإلى مقدمي الخدمات أو البرامج أو المرافق في جميع الأوقات اللازمة لإجراء تحقيق كامل. 2 تتضمن هذه السلطة الفرصة لمقابلة الأفراد ذوي الإعاقة، أو موظفي مقدم الخدمة، أو غيرهم من الأشخاص الذين قد يكون لديهم معرفة بسوء المعاملة والإهمال المدعى، والوصول إلى جميع السجلات المتعلقة بالموضوع.3 عند تنفيذ جميع خدمات المناصرة الأخرى، تتمتع هيئة DRC بإمكانية الوصول إلى المرافق والبرامج ومقدمي الخدمات ومتلقي الخدمة خلال ساعات العمل العادية وساعات الزيارة أو غيرها من الأوقات المعقولة.4

يحق لهيئة DRC الوصول إلى كل من مقدمي الخدمات أو المرافق أو البرامج العامة والخاصة التي تقدم خدمات أو دعمًا أو رعاية أو علاجًا للأشخاص ذوي الإعاقة.5 ويشمل هذا تحديدًا، على سبيل المثال لا الحصر، المستشفيات، أو مرافق الرعاية الصحية طويلة الأجل، أو ترتيبات المعيشة المجتمعية للأشخاص ذوي الإعاقة (بما يتضمن السكن الجماعي، أو سكن المجالس، أو دور الرعاية، أو السكن الفردي، أو شقق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تتولى توفير الخدمات)، أو برامج الرعاية النهارية، أو مرفق احتجاز الأحداث، أو مأوى المشردين، أو السجن، أو الحبس، أو أي منشأة غير مرخصة ولكنها غير معفاة من الترخيص، والمدارس العامة أو الخاصة أو المؤسسات أو أي برنامج آخر يوفر التعليم والتدريب والتأهيل، أو الخدمات العلاجية أو السكنية للأشخاص ذوي الإعاقة.6

الوصول إلى السجلات

تتمتع هيئة DRC بسلطة الوصول إلى سجلات الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تتضمن:7

  • أي شخص من عملاء هيئة DRC، إذا كان ذلك الشخص، أو وصيًّا قانونيًا عليه أو

حارسًا أو ممثلًا قانونيًا آخر لذلك الشخص، قد أتاح لهيئة DRC للوصول إلى المعلومات
والسجلات؛8

    • الوصي القانوني أو الحارس أو الممثل القانوني هو الشخص الذي يتمتع بالسلطة القانونية للموافقة على الرعاية الصحية أو رعاية الصحة العقلية أو العلاج نيابة عن الفرد؛9
  • أي شخص، بما يتضمن أي شخص لا يمكن تحديد موقعه، تنطبق عليه جميع الشروط التالية:
    • لا يستطيع الفرد، بسبب حالته العقلية أو البدنية، تفويض هيئة DRC للوصول إلى سجلاته؛10
    • ليس لدى الفرد وصي قانوني أو حارس أو ممثل قانوني آخر، أو أن ممثل الفرد كيان عام، بما في ذلك الولاية ؛11 و
    • تلقت هيئة DRC شكوى تفيد بأن الفرد قد تعرض لسوء المعاملة أو الإهمال، أو أن أحد الأشخاص قد حدد سببًا محتملًا للاعتقاد بأن الفرد قد تعرض لسوء المعاملة أو الإهمال؛12
  • أي شخص متوفى، تتلقى هيئة DRC شكوى تفيد بتعرضه لسوء المعاملة أو الإهمال، أو أن وجود شخص قد حدد سببًا محتملاً للاعتقاد بأن هذا الفرد قد تعرض سابقًا لسوء المعاملة أو الإهمال.13 يحق لهيئة DRC الوصول إلى هذه السجلات دون موافقة من طرف آخر؛14
  • أي شخص لديه وصي قانوني، أو حارس، أو ممثل قانوني آخر، وقدمت شكوى بشأنه إلى هيئة DRC، أو قررت هيئة DRC أن هناك سببًا محتملًا يدعوها للاعتقاد بأن هذا الشخص قد تعرض لسوء المعاملة أو الإهمال، متى انطبقت جميع الشروط التالية:
    • بذلت هيئة DRC جهودًا بحسن نية للاتصال بالممثل عند استلام اسم الممثل وعنوانه؛15
    • عرضت هيئة DRC المساعدة على الممثل لحل الموقف؛ 16 و
    • فشل المثل في التصرف نيابة عن الشخص أو رفض ذلك.17

أنواع السجلات

تشمل السجلات المتاحة لهيئة DRC، على سبيل المثال لا الحصر:

  • المعلومات والسجلات التي تم إعدادها أو تلقيها في سياق تقديم الاستيعاب أو التقييم أو التقدير أو التعليم أو التدريب أو أي خدمات داعمة أخرى، بما في ذلك السجلات الطبية أو السجلات المالية أو تقارير المراقبة أو التقارير الأخرى، التي أعدتها المنشأة أو البرنامج أو طاقم الخدمة؛18
  • التقارير التي تعدها وكالة أو منظمة مكلفة بالتحقيق في تقارير حوادث سوء المعاملة أو الإهمال أو الإصابة أو الوفاة، أو من جانب برنامج أو منشأة أو خدمة أو لصالحها، والتي تصف بعضًا مما يلي أو كله:19
    • سوء المعاملة أو الإهمال أو الإصابة أو الوفاة التي تحدث في المنشأة؛20
    • الخطوات التي تم اتخاذها للتحقيق في الحوادث؛21
    • التقارير والسجلات، بما في ذلك سجلات الموظفين، التي تعدها أو تحتفظ بها المنشأة، فيما يتعلق بتقارير هذه الحوادث؛22 أو
    • المعلومات الداعمة التي تم الاعتماد عليها في إنشاء التقرير، بما في ذلك جميع المعلومات والسجلات المستخدمة أو التي تمت مراجعتها في إعداد تقارير سوء المعاملة أو الإهمال أو الإصابة مثل السجلات التي تصف الأشخاص الذين تمت مقابلتهم والأدلة المادية والوثائق التي تمت مراجعتها والتحقيق المتعلق بالأحداث.23
  • سجلات تخطيط الخروج؛24
  • التقارير المعدة من جانب الأفراد والكيانات التي تقوم بإجراء مراجعات الشهادات أو الترخيص، أو من جانب منظمات الاعتماد المهنية، والتقييمات المتعلقة بها التي يتم إعدادها للمنشأة من جانب موظفيها أو المتعاقدين معها أو الكيانات المتعلقة بها، مع مراعاة أي حكم آخر لقانون الولاية يحمي السجلات التي ينتجها تقييم الرعاية الطبية أو لجان مراجعة الأقران؛25 و
  • معلومات الأداء المهني أو البناء أو معايير السلامة الأخرى أو المعلومات الديموغرافية أو الإحصائية المتعلقة بالمنشأة.26

تتمتع هيئة DRC بسلطة الوصول إلى السجلات سواء كانت مكتوبة أو بأي وسيلة أخرى، أو مسودة أو نهائية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الملاحظات المدونة بخط اليد أو الملفات الإلكترونية أو الصور الفوتوغرافية أو أشرطة الفيديو أو الأشرطة الصوتية.27

بموجب قانون الولاية والقانون الفيدرالي، فإن هيئة DRC هي الحكم النهائي لتحديد ما إذا كان هناك سبب محتمل للاعتقاد بأن فردًا ما قد تعرض لسوء المعاملة أو الإهمال، أو أنه معرض لخطر كبير للتعرض لسوء المعاملة أو الإهمال.28 يعتمد تحديد السبب المحتمل على الاستنتاجات المعقولة المستمدة من الخبرة الفردية أو التدريب فيما يتعلق بحوادث أو ظروف أو مشاكل مماثلة ترتبط عادةً بالإساءة أو الإهمال. قد تنشأ المعلومات التي تدعم تحديد السبب المحتمل من المراقبة أو غيرها من الأنشطة الأخرى، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التقارير الإعلامية والمقالات الصحفية.29

إذا رُفض وصول هيئة DRC إلى السجلات بسبب عدم وجود تصريح، فيجب على المنشأة أو البرنامج أو مقدم الخدمة تزويد هيئة DRC على الفور باسم الوصي القانوني أو الحارس أو الممثل القانوني الآخر للفرد ذي الإعاقة الذي يطلب هذا التصريح بشأنه، وعنوانه ورقم هاتفه.30يجب تقديم أسباب التأخير أو رفض وصول هيئة DRC كتابيًّا فورًا.31

لا تتأثر سلطة هيئة DRC للوصول إلى السجلات باللوائح المطبقة بموجب قانون التأمين الصحي لقابلية النقل والمساءلة [HIPAA]. توفر لوائح HIPAA حماية إضافية فيما يتعلق بتصريح مقدمي الرعاية الصحية والكيانات الأخرى بالمعلومات الصحية المحمية.32

ما هي الأطر الزمنية لوصول هيئة DRC إلى السجلات؟

يجب أن يكون لهيئة DRC حق الوصول إلى السجلات المتعلقة بإجراء تحقيق في الإساءة أو الإهمال، في موعد لا يتجاوز ثلاثة أيام عمل من تقديم هيئة DRC لطلب كتابي للاطلاع على السجلات.33 يجب أن يكون لهيئة DRC إمكانية الوصول الفوري إلى السجلات، وذلك في موعد لا يتجاوز 24 ساعة بعد تقديم DRC للطلب، ودون موافقة من طرف آخر، إذا قررت DRC أن هذا الفرد معرض لخطر جسيم ومباشر، أو في حالة وفاة فرد مصاب بإعاقة.34

ماذا يمكن لهيئة DRC أن تفعل بالمعلومات والسجلات التي تحصل عليها؟

تظل المعلومات السرية المحفوظة أو التي حصل عليها مركز DRC سرية ولا يجوز الكشف عنها.35
ومع ذلك، يجوز لهيئة DRC تطبيق أيًّا مما يلي:

  • شارك المعلومات مع الفرد العميل الذي يعد موضوع السجل أو التقرير أو أي مستند آخر، أو ممثله المفوض قانونًا، مع مراعاة أي قيود على الكشف التصريح بالخدمات المقدمة في مجال الصحة العقلية؛36
  • إصدار تقرير عام بنتائج التحقيق بما يحافظ على سرية العملاء الأفراد؛37
  • الإبلاغ عن نتائج التحقيق إلى وكالات التحقيق أو الإنفاذ المسؤولة بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الوكالات المسؤولة عن ترخيص المنشأة أو اعتمادها، أو تأديب الموظف، أو ترخيص الموظف، أو تعليق الشهادة أو إلغائها، أو الملاحقة الجنائية؛38
  • البحث عن سبل انتصاف بديلة، بما في ذلك رفع دعوى قضائية؛39
  • الإبلاغ عن إساءة معاملة المسنين أو المعالين المشتبه بها وفقًا لقانون إساءة معاملة المسنين والحماية المدنية للبالغين المعالين، Welf. & Inst. Code § 15600 et seq.
  • 1. 42 U.S.C. §§ 10805, 15043; Cal. Welf. & Inst. Code § 4902.
  • 2. Welf. & Inst. § 4902(c)(1)(A); 42 C.F.R. § 51.42(b); 45 C.F.R. § 1326.27(b).
  • 3. Welf. & Inst. § 4902(c)(1)(B); Welf. & Inst. § 4902(b)(1); 42 C.F.R. §§ 51.41, 51.42(b); 45 C.F.R. §§ 1326.25(a), 1326.27(b).
  • 4. Welf. & Inst. § 4902(c)(2); 42 C.F.R. § 51.42(c). 45 C.F.R. § 1326.27(c).
  • 5. Welf. & Inst. § 4902(c); 42 C.F.R. § 51.42(b); 45 C.F.R. §1326.27(b).
  • 6. Welf. & Inst. § 4900(e); 42 C.F.R. § 51.2
  • 7.  "الإعاقة" تعني إعاقة في النمو على النحو المحدد في قانون DD، أو مرض عقلي كما هو محدد في قانون PAIMI، أو إعاقة بالمعنى المقصود في قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة، أو إعاقة بالمعنى المقصود في قانون التوظيف والإسكان العادل في كاليفورنيا.See 42 U.S.C. §§ 10802(4), 12102(1), 15002(8); Welf. & Inst. § 4900(d); Cal. Govt. Code §§ 12926(j), (m), (n).
  • 8. Welf. & Inst. § 4903(a)(1); 42 C.F.R. § 51.41(b)(1); 45 C.F.R. § 1326.25(a)(1).
  • 9. يُقصد بمصطلح "الوصي القانوني" أو "الحارس" أو "الممثل القانوني" الشخص المعين من جانب محكمة الولاية أو الوكالة المخولة بموجب قانون الولاية لتعيين ومراجعة الوصي القانوني أو الحارس أو الممثل القانوني، حسب الاقتضاء. تشمل هذه الشروط والد القاصر الذي يتمتع بوصاية قانونية عليه. لا تشمل هذه الشروط شخصًا يعمل فقط كممثل للمستفيد، أو شخصًا مفوض للتعامل مع المسائل المالية فقط، أو محامٍ أو شخص آخر يتصرف نيابةً عن فرد ذي إعاقة في المسائل القانونية فقط، أو المسؤول عن توفير العلاج أو الخدمات لفرد معاق أو من ينوب عنه في ذلك. See 42 U.S.C. §§ 10805(a)(4)(A),15043(a)(2)(I)(i); Welf. & Inst. § 4900(f); 42 C.F.R. § 51.2; 45 C.F.R. § 1326.19.
  • 10. 42 U.S.C. §§ 10805(a)(4)(B)(i),15043(a)(2)(I)(ii)(I); Welf. & Inst. § 4903(a)(2)(A).
  • 11. [5]  42 U.S.C. §§ 10805(a)(4)(B)(ii),15043(a)(2)(I)(ii)(II); Welf. & Inst. § 4903(a)(2)(B).
  • 12. 42 U.S.C. §§ 10805(a)(4)(B)(iii),15043(a)(2)(I)(ii)(III); Welf. & Inst. § 4903(a)(2)(C).
  • 13. 42 U.S.C. §§ 10805(a)(4)(B), 15043(a)(2)(J); Welf. & Inst. § 4903(a)(3).
  • 14. 42 U.S.C. §§ 10805(a)(4)(B), 15043(a)(2)(J); Welf. & Inst. § 4903(f)(2).
  • 15. 42 U.S.C. §§10805(a)(4)(C)(i),15043(a)(2)(I)(iii)(III); Welf. & Inst. § 4903(a)(4)(A).
  • 16. 42 U.S.C. §§10805(a)(4)(C)(ii),15043(a)(2)(I)(iii)(IV); Welf. & Inst. § 4903(a)(4)(B).
  • 17. 42 U.S.C. §§10805(a)(4)(C)(iii),15043(a)(2)(I)(iii)(V); Welf. & Inst. § 4903(a)(4)(C).
  • 18. Welf. & Inst. § 4903(b)(1); 42 C.F.R. § 51.41(c)(1); 45 C.F.R. § 1326.25(b)(1).
  • 19. 42 U.S.C. §§ 10806(b)(3)(A), 15043(c)(2); Welf. & Inst. § 4903(b)(2).
  • 20. Welf. & Inst. § 4903(b)(2)(A); 42 C.F.R. § 51.41(c)(2)(i); 45 C.F.R. § 1326.25(b)(2)(i).
  • 21. Welf. & Inst. § 4903(b)(2)(B); 42 C.F.R. § 51.41(c)(2)(ii); 45 C.F.R. § 1326.25(b)(2)(ii).
  • 22. Welf. & Inst. § 4903(b)(2)(C); 42 C.F.R. § 51.41(c)(2)(iii); 45 C.F.R. § 1326.25(b)(2)(iii).
  • 23. Welf. & Inst. § 4903(b)(2)(D); 42 C.F.R. § 51.41(c)(2)(iv); 45 C.F.R. § 1326.25(b)(2)(iv).
  • 24. Welf. & Inst. § 4903(b)(3); 42 C.F.R. § 51.41(c)(3); 45 C.F.R. § 1326.25(b)(3).
  • 25. Welf. & Inst. § 4903(c)(1); 42 C.F.R. § 51.41(c)(4); 45 C.F.R. § 1326.25(b)(2).
  • 26. Welf. & Inst. § 4903(c)(2); 42 C.F.R. § 51.41(c)(5); 45 C.F.R. § 1326.25(b)(4).
  • 27. Welf. & Inst. § 4903(b); 42 C.F.R. § 51.41(c); 45 C.F.R. § 1326.25(b).
  • 28. راجع المتطلبات المطبقة لحماية الأفراد المصابين بمرض عقلي والدفاع عنهم، 62 Fed. قانون 53552 (15 أكتوبر 1997). راجع أيضًا Protection and Advocacy for Persons with Disabilities v. Armstrong, 266 F. Supp. 2d 303, 321 (D. Conn. 2003) (citing Arizona Center for Disability Law v. Allen, 197 F.R.D. 689, 693 (D. Ariz. 2000)) (إعادة التأكيد على أن P&A هو المرجع النهائي للسبب المحتمل).
  • 29.  Welf. & Inst. § 4900(h); 42 C.F.R. §§ 51.2, 51.31(g); 45 C.F.R. §§ 1326.19, 1326.25(a)(2)(iii).
  • 30. Welf. & Inst. § 4902(c)(3)(A); 42 C.F.R. § 51.43; 45 C.F.R. § 1326.26.
  • 31.  رقم التعريف. 
  • 32. 45 C.F.R. § 164.512(a)(1); 45 C.F.R. § 1326.25(e).
  • 33. 42 U.S.C. § 15043(a)(2)(J)(i); Welf. & Inst. § 4903(f)(1). 
  • 34. 42 U.S.C. § 15043(a)(2)(J)(ii); Welf. & Inst. § 4903(f)(2).
  • 35. 42 U.S.C. § 10806(a); Welf. & Inst. § 4903(h)(1); 42 C.F.R. §§ 51.45(a), 51.46(a); 45 C.F.R. § 1326.28(a)-(b).
  • 36. Welf. & Inst. § 4903(h)(3)(A); 42 C.F.R. § 51.45(d). 
  • 37.  Welf. & Inst. § 4903(h)(3)(B); 42 C.F.R. § 51.45(b)(1); 45 C.F.R. § 1326.28(c).
  • 38. Welf. & Inst. § 4903(h)(3)(C); 42 C.F.R. § 51.45(b)(2); 45 C.F.R. § 1326.28(d).
  • 39. Welf. & Inst. § 4903(h)(3)(D).